( ومنها ) المذهب وجوبها وأما إطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض ، وأما المنافع المضطر إليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار وإعارة ما يضطر إليه ففي وجوب بذلها مجانا وجهان واختيار ضيافة المجتازين . الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مجانا ; لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن ، وحكى الآمدي رواية أنه لمنعه إياه . لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرا