13397 باب الأب يزوج ابنه الصغير
( أخبرنا ) أبو حازم الحافظ ، أنبأ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، أنبأ عن يحيى بن سعيد ، : سليمان بن يسار زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ ، ابن عمر وهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد ، وأن عمه قبله لابنه الصغير . ( وروينا ) في ذلك ، عن أن عروة بن الزبير والحسن والشعبي والنخعي ، ( وروي ) عن الحسن - بإسناد ضعيف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا: ( وروي ) عن إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه ، - رضي الله عنهما - ؛ أنه قال: الصداق على الابن الذي أنكحتموه ، ( وروي ) عن ابن عمر عطاء أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ، ولا طلاق له ، ( وعن ) ، قال: لا يجوز عليه طلاق - يعني على المجنون . الزهري