الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                13391 باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ( ح وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أنبأ علي بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله - عز وجل: ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها أو مالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: بين الله تعالى لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها ، والتمسوا غيرها من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: فكما تركوها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ، [ ص: 142 ] ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية