13435 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ ثنا يعلى بن عبيد ، سفيان ، عن عن عمرو بن دينار ، أبي معبد قال: - رضي الله عنهما - عبدا له وليدة له فطلقها ، ابن عباس فقال: ارجع فأبى قال ، فقال: هي لك طأها بملك يمينك . زوج
قال - رحمه الله - في الجديد: الشافعي إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته ، فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له . وابن عباس