13437 ( أخبرناه ) أبو حازم ، أنبأ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، عن سفيان هو ابن عيينة ، عمرو ، عن أبي معبد : طلق امرأته تطليقتين ، لابن عباس فقال له أن غلاما - رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال ابن عباس . هي لك استحلها بملك اليمين
في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال : هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم .
قال - رحمه الله: إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى: ( الشافعي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) وذكر ما روينا في كتاب البيوع ، عن - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ابن عمر من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .