13584 باب التعريض بالخطبة .
قال الله تبارك وتعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) الآية .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عبد السلام يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن ، أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " " . وأمرها أن تعتد في بيت ليس لك عليه نفقة ، ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي [ ص: 178 ] عند أم شريك ؛ فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن ابن أم مكتوم ، معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي . قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة بن زيد " أسامة " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به . رواه عن مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .