14250 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنا ، نا أبو بكر القطان إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي ، نا بشر بن أبي الأزهر ، نا هشيم عن ليث ، عن مجاهد ، عن - رضي الله عنه - قال : ابن عباس قال : " أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم " . قالت : ما حق الزوج على زوجته قال : [ ص: 293 ] " أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه " جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته .
تفرد به ، فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى ليث بن أبي سليم ، والله أعلم . أبو هريرة