14265 باب ما جاء في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) . قول الله عز وجل (
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى ، ثنا ، إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا : نا إسحاق ، أنا أبو معاوية ، نا عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة - رضي الله عنها - في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد أن يطلقها ، يتزوج غيرها ، فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي . فأنزل الله عز وجل ( قوله ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) الآية . رواه في الصحيح عن البخاري محمد بن سلام ، عن أبي معاوية ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام .