14304 باب نشوز المرأة على الرجل .
قال جل ثناؤه : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) .
( أخبرنا ) ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : ابن عباس ، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها ، من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا ، قال : ( تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره ، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) يقول : إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل .