14477 باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات قال الله جل ثناؤه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) وقال ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
قال رحمه الله : فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا ، نا علي بن الحسين بن الجنيد ، نا يعقوب بن حميد بن كاسب يعلى بن شبيب المكي ، نا عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها قالت : قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي عائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق . كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها ( قبل أن تنقضي عدتها ) حتى قال الرجل لامرأته :
ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب ( وكذلك ) قال بمعناه . محمد بن إسحاق بن يسار