14570 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي مالك عن نافع : أن كان يقول : ابن عمر إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها . إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت