الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                14639 باب طلاق العبد بغير إذن سيده



                                                                                                                                                ( قال الله ) تبارك وتعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقال في المطلقات واحدة ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )

                                                                                                                                                قال الشافعي رحمه الله : كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها .

                                                                                                                                                ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، نا مالك حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية