14643 باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
( حدثنا ) رحمه الله ، أنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي أبو حامد : أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا أبو أحمد الفراء [ ص: 361 ] والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا ، أنا عن الحسين بن الوليد سفيان الثوري وحماد بن سلمة عن وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني نافع عن رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر " إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى . "