14675 ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ، نا ابن أبي عاصم ، نا محمد بن منصور ، نا أبي عن يعقوب بن إبراهيم قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من ابن إسحاق الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما أخبرني عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة فقال الله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ) إلى قوله ( بفاحشة مبينة ) وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق .