14761 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، نا أبو عمرو بن مطر يحيى بن محمد ، نا ، نا أبي ، نا عبيد الله بن معاذ شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال : قيل له : إنه قد بانت منك فأتى كانت أمي ترضع صبيا ، وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه : إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك . كذا قال شعبة عن . سماك بن حرب
( ، وقد قال ) في القديم : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم . وقال غيره: هو مؤلي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم . الشافعي