14846 ( حدثنا ) إملاء ، نا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس نافع عن رضي الله عنهما : ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .
( قال رحمه الله : ) يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث الشافعي سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط . قال : وزاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فرق بين المتلاعنين ، وتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم . ابن عمر
( قال الشيخ ) رحمه الله ، وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن رضي الله عنهما في قصة ابن عباس هلال بن أمية قال: . وهذه الرواية تؤكد ما قال وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها رحمه الله تعالى . الشافعي