14872 [ ص: 409 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
( أخبرنا ) ، نا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي مالك ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له ، نا أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، نا ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، نا مالك عن نافع عن : ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة .