14913 باب من قال الأقراء الحيض
( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا ، نا علي بن عمر الحافظ حدثني جدي ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن إسماعيل هو ابن علية أيوب عن : سليمان بن يسار فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أو سئل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ) فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل أن لسليمان أيغشاها زوجها فقال : إنما نقول فيما سمعنا .
( وكذلك ) رواه عبد الوارث عن وحماد بن زيد أيوب إلا أنهما ذكرا أن استفتت لها ( واحتج ) أم سلمة إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن رواه عن سفيان بن عيينة أيوب هكذا ( قال ) : ما حدث الشافعي سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن عن سليمان بن يسار رضي الله عنها أم سلمة الشك من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن " أو قال " أيام أقرائها " أيوب لا يدرى قال هذا أو هذا ، فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق .