14918 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنا ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا وهب يعني ابن جرير شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم في قال : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل