15024 ( وأخبرنا ) أبو الحسين : محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ، نا ، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا عبد الله بن روح المدائني شبابة ، ثنا عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل ( ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ) قال : جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل ( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن ) في العدة كما هي واجبة عليها ، زعم ذلك مجاهد .