15041 قالت زينب : وسمعت أمي رضي الله عنها تقول : أم سلمة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا " . مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " . قال حميد: قلت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ لزينب رضي الله عنها : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله : الشافعي . فتفتض ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، أنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، أبو عبد الله : محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا : نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن فذكره . رواه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .