15211 باب وجوب النفقة للزوجة
قال الله تبارك وتعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
( قال ) : لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها . الشافعي
[ ص: 466 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر : محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول سمعت ثعلبا يقول في ( الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة . قول