7294 جماع أبواب صدقة الزرع .
باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان بن سعيد إسماعيل بن أمية ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق . رواه مسلم في الصحيح عن ، عن عبد بن حميد . يحيى بن آدم