الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها : كون الأرض صالحة للزراعة ) ; لأن المقصود لا يحصل بدونه .

                                                                                                        ( والثاني : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لا يختص به ) لأنه عقدا ما لا يصح إلا من الأهل .

                                                                                                        ( والثالث : بيان المدة ) ; لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة هي المعيار لها فيعلم بها .

                                                                                                        ( والرابع : بيان من عليه البذر ) قطعا للمنازعة ، وإعلاما للمعقود عليه وهو [ ص: 24 ] منافع الأرض أو منافع العمل .

                                                                                                        ( والخامس : البيان نصيب من لا بذر من قبله ) ; لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يكون معلوما وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد .

                                                                                                        ( والسادس : أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد ) لفوات التخلية .

                                                                                                        ( والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله ) ; لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد .

                                                                                                        ( والثامن : بيان جنس البذر ) ليصير الأجر معلوما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية