الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 351 ] قال : ( ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { قاتل دون مالك }ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء هكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : { قاتل دون مالك }; قلت : روي من [ ص: 352 ] حديث أبي هريرة ; ومن حديث المخارق أبي قابوس .

                                                                                                        فحديث أبي هريرة : رواه البخاري في " تاريخه الوسط في باب القاف في ترجمة قهيد بن مطرف الغفاري " ، فقال : قال لي إسماعيل بن أبي أويس : حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو ، مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة ، قال : { أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن أراد أحد أن يأخذ مالي قال : أنشده الله والإسلام ثلاثا ، قال : قد فعلت ، قال قاتل دون مالك ، قال : فإن قتلت ؟ قال : في الجنة ، قال : فإن قتلته ؟ قال : في النار }انتهى .

                                                                                                        ثم قال : وقال لي أبو صالح : ثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو به ، نحوه ، قال : وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو به سواء ; وأخرج مسلم في " كتاب الإيمان " عن أبي هريرة ، قال : { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار }انتهى .

                                                                                                        وأخرج هو ، والبخاري عن عبد الله بن عمرو { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد }انتهى .

                                                                                                        ولمسلم فيه قصة . وأما حديث المخارق :

                                                                                                        فرواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا المصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال : ذكره بالله ، قال : أرأيت إن ذكرته بالله فلم يذكر ؟ قال : استعن عليه بالسلطان ، قال : أرأيت إن كان السلطان قد نأى عني ؟ قال : استعن بمن يحضرك من المسلمين ، قال : أرأيت إن لم يحضرني أحد ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تحرز مالك ، أو تقتل ، فتكون من شهداء الآخرة }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن قانع في " معجم الصحابة " حدثنا أحمد بن [ ص: 353 ] القاسم ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا ابن السماك بن حرب عن سماك به ، ورواه إبراهيم الحربي في " كتاب غريب الحديث " حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص عن سماك به ، ثم رواه من حديث الثوري عن سماك عن قابوس ، لم يقل فيه : عن أبيه { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يبتز مالي } ، الحديث . وقال : معنى يبتز أي يجردني ثيابي انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني في " كتاب العلل " : هذا حديث يرويه سماك بن حرب ، واختلف عليه ، فرواه عمار بن زريق ، وأبو الأحوص ، وأيوب بن جابر ، والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه ، ورواه الثوري ، وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلا ، لم يقولا : عن أبيه ، والمسند أصح انتهى كلامه .




                                                                                                        الخدمات العلمية