( وكذا لا يؤكل الحرم من الصيد ) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل ما ذبح في والحرم والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم وهذا ; لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا الحرم غير الصيد صح ; لأنه فعل مشروع إذ ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم لا يؤمن الشاة وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم .