قال : ( ويكره أن وأن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره ) وهذه ثلاث مسائل : إحداهما : أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال ونظيره أن يقول : بسم الله يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان محمد رسول الله ; لأن الشركة لم توجد ، فلم يكن الذبح واقعا له إلا أنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم .
والثانية : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله .
والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن [ ص: 40 ] يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي { محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ }والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح . اللهم تقبل هذه عن أمة رضي الله عنه : جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح : اللهم اغفر لي لا يحل ; لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو عطس عند الذبح فقال : الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين ; لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية وما تداولته الألسن عند الذبح ، وهو قوله : بسم الله والله أكبر منقول عن ابن مسعود رضي الله عنهما في قوله تعالى{ ابن عباس فاذكروا اسم الله عليها صواف }.