[ ص: 42 ] قال : ( : الحلقوم والمريء والودجان ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة }وهي اسم جمع ، وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين وهو حجة على أفر الأوداج بما شئت في الاكتفاء بالحلقوم والمريء إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضائه وبظاهر ما ذكرنا يحتج الشافعي رحمه الله ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها ( وعندنا إن قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند مالك رحمه الله ) وقالا : لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . أبي حنيفة
قال رضي الله عنه : هكذا ذكر رحمه الله الاختلاف في مختصره ، والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم اللهأن هذا قول القدوري رحمه الله [ ص: 43 ] وحده . أبي يوسف
وقال في الجامع الصغير : إن لم يؤكل وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج أكل ولم يحك خلافا فاختلفت الرواية فيه . قطع أكثر الأوداج والحلقوم قبل أن يموت
والحاصل : أن عند رحمه الله إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل وبه كان يقول أبي حنيفة أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا . وعن أبو يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر كل فرد وهو رواية عن محمد رحمه الله ; لأن كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولورود الأمر بفريه فيعتبر أكثر كل فرد منها . أبي حنيفة
رحمه الله أن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر ; إذ كل واحد منهما مجرى الدم . ولأبي يوسف
أما الحلقوم فيخالف المريء فإنه مجرى العلف والماء ، والمريء مجرى النفس فلا بد من قطعهما ، رحمه الله أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام ، وأي ثلاث قطعها فقد قطع الأكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو إنهار الدم المسفوح والتوحية في إخراج الروح ; لأنه لا يحيا بعد قطع مجرى النفس أو الطعام ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتفى به تحرزا عن زيادة التعذيب ، بخلاف ما إذا قطع النصف ; لأن الأكثر باق فكأنه لم يقطع شيئا احتياطا لجانب الحرمة . ولأبي حنيفة
[ ص: 42 ]