الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 159 ] فصل في البيع

                                                                                                        قال : ( ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ، ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع ، فكان مالا ، والمال محل للبيع بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا ، ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح ، وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية