[ ص: 179 ] قال : ( ويكره وكل لهو ) ; لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص ، وهو اسم لكل قمار ، وإن لم يقامر بها فهو عبث ولهو ; وقال عليه الصلاة والسلام : " { اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر }" وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن لهو المؤمن باطل إلا الثلاث تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله رحمه الله . [ ص: 180 - 181 ] لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي }" . [ ص: 182 ] ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام : " { من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر }" ثم إن قامر به تسقط عدالته ، وإن لم يقامر لا تسقط ; لأنه متأول فيه ، وكره أبو يوسف التسليم عليهم تحذيرا لهم ، ولم ير ومحمد رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه . أبو حنيفة