قال : ( على المرتهن وكذلك وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن ) والأصل أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن ، سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن ، لأن العين باق على ملكه وكذلك منافعه مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه ، لما أنه مؤنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه [ ص: 277 ] وأجرة الراعي في معناه ، لأنه علف الحيوان ، ومن هذا الجنس أجرة الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه ، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ; لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه ، فيكون بدله عليه ، وكذلك أجر البيت الذي يحفظ الرهن فيه ، وهذا في ظاهر الرواية . وعن كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن رحمه الله أن كراء المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعي في تبقيته ، ومن هذا القسم جعل الآبق فإنه على المرتهن لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده ، فكانت مؤنة الرد فيلزمه ، وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء . وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر المضمون ، وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ، لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ، ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها ، فلهذا يكون على المالك وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه ، فإن كلها تجب على المرتهن ، وإن كان في قيمة الرهن فضل لأن وجوب ذلك بسبب الحبس وحق الحبس في الكل ثابت له ، فأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون . قال : ( أبي يوسف تنقسم على المضمون والأمانة والخراج على الراهن خاصة ) لأنه من مؤن الملك . ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية