قال : ( ومن جاز استحسانا ) والقياس أن لا يجوز وعلى هذا القياس ، والاستحسان إذا باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه فقبل ، وجه القياس : أنه صفقة في صفقتين وهو منهي عنه ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحدهما مثله يفسد البيع ، وجه الاستحسان : أنه شرط ملائم للعقد لأن الكفالة والرهن [ ص: 288 ] للاستيثاق ، وأنه يلائم الوجوب ، فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى ، وهو ملائم فصح العقد ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقي الاعتبار لعينه فيفسد ، ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح باع شيئا على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس