الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة ) لأنه توكيل ببيع ماله ( وإن شرطت في عقد الرهن ، فليس للراهن أن يعزل الوكيل وإن عزله لم ينعزل ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ، ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن وفي العزل إتواء [ ص: 292 ] حقه ، وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي ( ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ) لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه لما ذكرنا ( وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ) لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره ( وإن مات الراهن لم ينعزل ) لأن الرهن لا يبطل بموته ، ولأنه لو بطل إنما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم . قال : ( وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة ، كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ) لأن العقد لا يبطل بموتهما ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه ( وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ) لأن الوكالة لا يجزئ فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله : أن وصي الوكيل يملك بيعه ، لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس المال أعيانا يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعدما صار أعيانا . قلنا : التوكيل حق لازم لكن عليه والإرث يجري فيما له ، بخلاف المضاربة لأنها حق المضارب ( وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن ) لأنه ملكه وما رضي ببيعه ، ( وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ) لأن المرتهن أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية