الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ) لأنه أتلف ملك الغير ( وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ) لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه ( وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ) لأنه جنس حقه ( ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ) لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ) لأن ما انتقص كالهالك ، وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض لا بتراجع السعر ، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية