قال : ( وإذا فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية ) وقال قطع رجلان يد رجل واحد رحمه الله : تقطع يداهما والمفروض إذا أخذا سكينا وأمراه على يده حتى انقطعت . له الاعتبار بالأنفس والأيدي تابعة لها فأخذت حكمها أو يجمع بينهما بجامع الزجر . ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل متجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة بخلاف النفس ، لأن الانزهاق لا يتجزأ ، ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث . قال : ( وعليهما نصف الدية ) لأنه دية اليد الواحدة وهما قطعاها ( وإن الشافعي فلهما أن يقطعا يده ، ويأخذا منه نصف الدية يقتسمانه نصفين سواء قطعهما معا أو على التعاقب ) وقال قطع واحد يميني رجلين فحضرا رحمه الله في التعاقب : يقطع بالأول وفي القران : يقرع لأن اليد استحقها الأول فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن وفي القران اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة . ولنا أنهما استويا في سبب الاستحقاق . فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة والقصاص ملك بالفعل [ ص: 362 ] يثبت مع المنافي ، فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء . أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فتستحق رقبته لهما ، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية ، لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا . الشافعي