الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 396 ] قال : ( وفي العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية ) كما روي في حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام .

                                                                                                        قال : ( وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية ) { وفيما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف [ ص: 397 ] الدية }ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كل الدية ، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية .

                                                                                                        [ ص: 396 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 396 ] الحديث الحادي عشر : روي في حديث سعيد بن المسيب { عن النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية }; قلت : غريب ; وتقدم في " كتاب عمرو بن حزم " : { وفي الشفتين الدية ; وفي البيضتين الدية }; وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، قال : { قال النبي صلى الله عليه وسلم : في العين نصف العقل ، خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، وفي اليد نصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، وفي الرجل نصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء }انتهى .

                                                                                                        وأخرج البيهقي عن ابن المسيب قال : مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية ، وروى مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ، فذكره ، وفيه : { وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون } ، انتهى .

                                                                                                        وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، نحو حديث مالك ; وأخرج البزار في " مسنده " عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو حديث مالك أيضا .

                                                                                                        وأخرج الطبراني في " معجمه " عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن ظفر الحنفي عن أبيه { أن رجلا قطع يد رجل من نصف ساعده ، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى له بخمسة آلاف درهم ، فقال له خذها بارك الله لك فيها }انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : ودهثم بن قران متروك الحديث انتهى . ووافقه ابن القطان عليه .

                                                                                                        الحديث الثاني عشر : وفيما { كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية }; قلت : تقدم ذلك فيه ، وفي غيره .




                                                                                                        الخدمات العلمية