قال : ( ومن دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشعر ، وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا كما إذا أوضحه فمات وقال قطع أصبع رجل فشلت يده : لا يدخل لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما ذكرناه . زفر
قال : ( وإن ذهب سمعه وبصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنهما . وأبي يوسف
وعن رحمه الله أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ، ولا تدخل في دية البصر ، وجه الأول أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا ، ووجه [ ص: 408 ] أبي يوسف
الثاني : أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به .