( وإن فعليه دية في الأم ودية في الجنين ) لأنه قاتل شخصين ( وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات ) وقال ماتت ثم ألقت ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين رحمه الله : تجب الغرة في الجنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا ألقته ميتا وهي حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك . الشافعي