قال : ( ولا تجوز لوارثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { وصية لوارث }ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض في تجويزه قطيعة الرحم ، ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه ، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت ( إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا في هذا نظير الوصية ) لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث ، وإقرار المريض للوارث على عكسه ، لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار . والهبة من المريض للوارث
قال : ( إلا أن تجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ، ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد .