الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا ) لأن اللفظ يدل على قطع الشركة ( بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ) لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها ( وكذا إذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجوعا عن الأول ) لما بينا ويكون وصية للوارث وقد ذكرنا حكمه ( ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على حالها ) لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم يتحقق فبقي للأول ( ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل موت الموصي فهي للورثة ) لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية