قال : ( ومن فإن العبد يسعى في قيمته عند ترك عبدا فقال للوارث : أعتقني أبوك في الصحة وقال رجل : لي على أبيك ألف درهم فقال : صدقتما رحمه الله . وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصارا كأنهما كانا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية ، وإن كان على المعتق دين . وله أن الإقرار بالدين أقوى ، لأنه يعتبر من جميع المال ، والإقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث ، والأقوى يدفع الأدنى ; فقضيته أن يبطل العتق أصلا إلا أنه [ ص: 520 ] بعد وقوعه لا يحتمل البطلان ، فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية ، ولأن الدين أسبق لأنه لا مانع له من الاستناد ، فيستند إلى حالة الصحة ، ولا يمكن إسناد العتق إلى تلك الحالة ، لأن الدين يمنع العتق في حالة المرض مجانا فتجب السعاية ، وعلى هذا الخلاف إذا أبي حنيفة فعنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء ، والله أعلم . مات الرجل وترك ألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين وقال الآخر كان لي عنده ألف درهم وديعة ،