[ ص: 312 ]
المسألة الثانية
وقت الواجب إما بقدر فعله ، وهو المضيق ، أو أقل منه ، والتكليف به خارج على تكليف المحال ، أو أكثر منه ، وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت ، إلا بشرط العزم على فعله فيه ، ولم يشترطه أبو الحسين .
وأنكر أكثر الحنفية الموسع .