الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 312 ]

                المسألة الثانية

                وقت الواجب إما بقدر فعله ، وهو المضيق ، أو أقل منه ، والتكليف به خارج على تكليف المحال ، أو أكثر منه ، وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت ، إلا بشرط العزم على فعله فيه ، ولم يشترطه أبو الحسين .

                وأنكر أكثر الحنفية الموسع .

                التالي السابق


                الواجب المضيق والموسع

                " المسألة الثانية " من مسائل الواجب : " وقت الواجب إما بقدر فعله " كاليوم بالنسبة إلى الصوم " وهو " الواجب " المضيق " أي : ضيق على المكلف فيه ، حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ، ثم يتداركه ، إذ كل من ترك شيئا منه لم يمكن تداركه إلا قضاء ، أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين ، والتكليف به خارج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطاق ، إن جاز التكليف بفعل لا يتسع وقته المقدر له ، وإلا فلا ، لأنه فرد من أفراد ما لا يطاق ، " أو " يكون وقت الواجب " أكثر " من قدر فعله " وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله " أي : فعل الواجب من الصلوات " في أي أجزاء الوقت شاء " في أوله أو آخره أو وسطه ، وما بين ذلك منه " ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه " أي : في آخر الوقت ، وهو قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة " ولم يشترطه أبو الحسين " يعني العزم " وأنكر أكثر الحنفية الموسع " وقالوا : وقت الوجوب هو آخر الوقت ، ثم اختلفوا في الفعل [ ص: 313 ] الواقع قبل ذلك ، فقال بعضهم : هو نفل يسقط الفرض به ، والكرخي منهم ، تارة يقول بتعيين الواجب بالفعل ، في أي أجزاء الوقت كان ، وتارة يقول : إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان فعله قبل ذلك واجبا ، وإلا فهو نفل .




                الخدمات العلمية