الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7548 ) مسألة ; قال : ( ومن قطع من مواتهم حجرا ، أو عودا ، أو صاد حوتا أو ظبيا ، رده على سائر الجيش ، إذا استغنى عن أكله ، والمنفعة به ) يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب ، فالمسلمون شركاؤه فيه . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري . وقال الشافعي : ينفرد آخذه بملكه ; لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه ، فإذا أخذه من دار الحرب ، ملكه ، كالشيء التافه .

                                                                                                                                            وهذا قول مكحول ، والأوزاعي ، ونقل ذلك عن القاسم ، وسالم . ولنا ، أنه مال ذو قيمة ، مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين ، فكان غنيمة ، كالمطعومات ، وفارق ما أخذوه من دار الإسلام ، لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه . فأما إن احتاج إلى أكله ، والانتفاع به ، فله ذلك ، ولا يرده ; لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار ، كان له أكله إذا احتاج ، فما أخذه من الصيود والمباحات أولى .

                                                                                                                                            ( 7549 ) فصل : وإن أخذ من بيوتهم ، أو خارج منها ، ما لا قيمة له في أرضهم ، كالمسن ، والأقلام ، والأحجار ، والأدوية ، فله أخذه ، وهو أحق به ، وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته . نص أحمد على نحو هذا . وبه [ ص: 222 ] قال مكحول ، والأوزاعي ، والشافعي .

                                                                                                                                            وقال الثوري : إذا جاء به إلى دار الإسلام . دفعه في المقسم ، وإن عالجه فصار له ثمن ، أعطي بقدر عمله فيه ، وبقيمته في المقسم . ولنا ، أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله ، فلم تكن غنيمة ، كما لو لم تصر له قيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية