الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والذمي ) التاجر ( ولو أنثى صغيرة ) أو زمنا أو أعمى ونحوه ( أو كان تغليبا إن اتجر إلى غير بلده ) ولو إلى غير الحجاز ( ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا فعليه نصف [ ص: 668 ] العشر مما معه ) لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد " أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وكان ذلك بالعراق واشتهر وعمل به الخلفاء بعده ، ولم ينكر فكان إجماعا . وعلم منه أنه لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة نصا ، ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر ( ويمنعه ) أي وجوب نصف العشر ( دين كزكاة ) فلا يؤخذ منه شيء مما يقابله ( إن ثبت ) الدين ( ببينة ) فلا يقبل قول فيه ، إذ الأصل عدمه .

                                                                          ( ويصدق ) كافر تاجر ( أن جارية معه أهله ) أي زوجته ( أو ) أنها ( بنته ونحوهما ) كأخته لتعذر إقامة البينة على ذلك ، والأصل عدم ملكه لها فلا تعشر ( ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا العشر ) سواء عشروا أموالنا أو لا ; لأخذ عمر منهم واشتهر ولم ينكر . فكان كالإجماع . و ( لا ) يؤخذ عشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير معهما ) أي الذمي والحربي . لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في زكاة المسلم ( ولا ) يؤخذ العشر أو نصفه ( أكثر من مرة كل عام ) نصا .

                                                                          لما روى أحمد بإسناده أن شيخا نصرانيا جاء إلى عمر فقال " إن عاملك عشرني في السنة مرتين ، قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني قال : وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله : أن لا يعشروا في السنة إلا مرة " وكالجزية وكالزكاة ومتى أخذ منهم كتب لهم براءة لتكون حجة معهم فلا يعشرون ثانيا . لكن إن كان معهم أكثر من المال الأول أخذ من الزائد ، لأنه لم يعشر ( ولا يعشر ثمن خمر و ) لا ( ثمن خنزير ) نصا ; لأنهما ليسا بمال . وما روي عن عمر " ولهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " حمله أبو عبيد على ما كان يؤخذ منهم جزية وخراجا واستدل له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية