الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو نوى بغسله أمرا ) أي فعل أمر ( لا يباح إلا بوضوء وغسل ) كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل ( أجزأ ) الغسل ( عنهما ) لقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة .

                                                                          فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى ، كالعمرة في الحج إذا كان قارنا . وإن نوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة ; لم يرتفع الأصغر . وإن نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح . وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله ; أتم غسله ، ثم إذا أراد الصلاة توضأ . وفهم منه : سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء . وصرح به قبل ، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ، ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة ; لأن حكم الجنابة باق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية