الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تغير ) الفرض ( به ) أي بما ملكه ثانيا ( ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة ) ملكها ( في المحرم وعشر ) من بقر أيضا ملكها ( في صفر ففي ) الثلاثين إذا أتم حولها تبيع أو تبيعة ، وفي ( العشر إذا تم حولها ربع مسنة ) لأن حولها تم على أربعين ، وفيها مسنة وقد زكى الثلاثين ، فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها ( وإن ) كان ملكه بعد النصاب ( لم يغيره ) أي الفرض ( وإن لم يبلغ نصابا كخمس ) بقرات ملكها بعد الثلاثين بقرة ( فلا شيء فيها ) أي : الخمس لأنها وقص ، وكما لو ملك الجميع معا ( ومن له ستون شاة كل عشرين منها ) مختلطة ( مع عشرين لآخر ) ببلد واحد أو بلاد متقاربة ( فعلى الجميع شاة ) لأن الخلطة صيرته [ ص: 411 ] كمال واحد ( نصفها ) أي : الشاة ( على صاحب الستين ) شاة ( ونصفها على خلطائه ) على كل خليط سدس بنسبة ماله ، ويأتي إذا كان بينهما مسافة قصر ، فمتى كان بعض مال الإنسان مختلطا وباقيه منفردا أو مختلطا مع آخر صار ماله كله كالمختلط إن بلغ مال الخلطة نصابا ( وإن كانت ) الستون ( كل عشر منها ) مختلط ( مع عشر لآخر فعليه ) أي صاحب الستين ( شاة ) لملكه نصابا ( ولا شيء على خلطائه ) لعدم ملك كل واحد منهم نصابا ، ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية