الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وينتقض عهد من أبى ) من أهل الذمة ( بذل جزية أو ) أبى ( الصغار أو ) أبى ( التزام أحكامنا ) سواء شرط عليهم ذلك أو لا ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا لقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قيل الصغار التزام أحكامنا ( أو قاتلنا ) منفردا أو مع أهل حرب لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال ( أو لحق بدار حرب مقيما ) لصيرورته من جملة أهل الحرب لا للتجارة ونحوها .

                                                                          ( أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح ) نصا . لما روي عن عمر " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال : ما على هذا صالحناكم ؟ فأمر به فصلب في بيت المقدس " ( أو قطع طريقا ) لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه ( أو تجسس أو آوى جاسوسا ) لما فيه من الضرر على المسلمين .

                                                                          أشبه الامتناع من بذل الجزية ( أو ذكر الله تعالى أو ) ذكر ( كتابه أو دينه ) أي الإسلام ( أو رسوله ) صلى الله عليه وسلم ( بسوء ونحوه ) كقوله لمن سمعه يؤذن : كذبت فيقتل نصا . لما روي أنه قيل لابن عمر " إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا " ( أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه ) لأنه ضرر يعم المسلمين . أشبه ما لو قاتلهم و ( لا ) ينتقض عهده ( بقذفه ) أي الذمي مسلما ( و ) لا ب ( إيذائه بسحر في تصرفه ) نصا لأن ضرره لا يعم ( ولا إن أظهر ) الذمي ( منكرا أو رفع صوته بكتابه ) فلا ينتقض عهده بذلك لأن العقد لا يقتضيه ولا ضرر فيه على المسلمين ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ) حيث انتقض عهده نصا ; لوجود النقض منه دونهم ، فاختص حكمه به . وكذا لا ينتقض عهد غير الناقض ولو [ ص: 671 ] سكت .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية