( ولا تجب ) كلقيط ، لأنه ليس بإنفاق ، بل إيصال مال في حقه ( أو ) قن ( لا مالك له معين كعبد الغنيمة ) والفيء قبل قسمة لما تقدم ( ولا ) فطرة أجير وظئر ( على مستأجر أجير ، أو ) مستأجر ( ظئر بطعامهما ) لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد ، فلا يزاد عليها . كما لو كانت بدراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر . فطرة ( من نفقته في بيت المال )