الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 19 ] المسألة الأولى

          اختلف الناس في اللفظ المشترك [1] ، هل له وجود في اللغة ، فأثبته قوم ونفاه آخرون ، والمختار جوازه ووقوعه .

          أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه الباقون ، أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة ، ووضع الأخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى ، ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه ، ولو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه محال عقلا ، كيف وإن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع ، والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلا فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل ؛ إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه مفصلا ، أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال ، فلا يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل .

          وأما بيان الوقوع فقد قال قوم : إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية ; لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوة الحاجة إليها ، وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية ، إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التركيبات متناهية وهو غير مسلم .

          وإن كانت الأسماء متناهية فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة - وهي التي يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها - غير متناهية .

          [ ص: 20 ] وإن كانت غير متناهية ، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات مقصودا بالوضع وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك ، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ، ولكن لا يلزم من ذلك الوضع .

          ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها لا بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح وكثير من الصفات .

          وقال أبو الحسين البصري : " أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض وهما ضدان ، فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة " .

          [2] ولقائل أن يقول : القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل الوضع ، بل غاية المنقول اتحاد الاسم وتعدد المسمى ، ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد مشترك بينهما ، لا باعتبار اختلاف حقيقتهما ، أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، وإن خفي موضع الحقيقة والمجاز ، وهذا [3] هو الأولى .

          إما بالنظر إلى الاحتمال الأول ، فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك .

          وإما بالنظر إلى الاحتمال الثاني ؛ فلأن التجوز أولى من الاشتراك كما يأتي في موضعه .

          والأقرب في ذلك أن يقال : اتفق إجماع الكل على إطلاق اسم الموجود على القديم [4] والحادث حقيقة ، ولو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه إذ هو أمارة المجاز وهو ممتنع ، وعند ذلك فإما أن يكون اسم الموجود دالا على ذات الرب تعالى ، أو على صفة زائدة على ذاته ، فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب تعالى مخالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادثة [5] ، وإلا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب [6] ضرورة التساوي في مفهوم [ ص: 21 ] الذات

          [7] وهو محال . وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى ، فإما أن يكون المفهوم منه هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث وإما خلافه ، والأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذاته ضرورة أن وجود الباري تعالى واجب لذاته ، أو أن يكون وجود الرب ممكنا ضرورة إمكان وجود ما سوى الله تعالى وهو محال ، وإن كان الثاني لزم منه الاشتراك وهو المطلوب .

          فإن قيل : المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم وذلك غير متحقق مع الاشتراك من حيث إن فهم المدلول منه ضرورة تساوي النسبة [8] غير معلوم من اللفظ والقرائن فقد تظهر وقد تخفى ، وبتقدير خفائها يختل المقصود من الوضع وهو الفهم .

          قلنا : وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فلا يختل معه الفهم في جهة الجملة كما سبق تقريره ، وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس ، فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها ، وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة إنما هي [ ص: 22 ] فهم التفصيل ، فإنما يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة إن لو لم تكن مفيدة لجميع مدلولاتها بطريق العموم ، وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي رضي الله عنه كما سيأتي تحقيقه .

          [9] وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة ، فهو أيضا واقع في كلام الله تعالى ، والدليل عليه قوله تعالى : ( والليل إذا عسعس ) فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره ، وهما ضدان ، هكذا ذكره صاحب الصحاح .

          وما يقوله المانع لذلك " من أن المشترك إن كان المقصود منه الإفهام ، فإن وجد معه البيان فهو تطويل من غير فائدة ، وإن لم يوجد فقد فات المقصود ، وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهو عبث ، وهو قبيح ، فوجب صيانة كلام الله عنه " فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي ، وسيأتي إبطاله .

          [10] كيف وقد بينا أن مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر : أن المشترك نوع من أنواع العموم ، والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى ، وبتقدير عدم عمومه فلا يمتنع أن يكون في الخطاب به فائدة لنيل الثواب بالاستعداد لامتثاله بتقدير بيانه بظهور دليل يدل على تعيين البعض ، وإبطال جميع الأقسام سوى الواحد منها .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية