الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الثانية

          اختلف أصحابنا في المندوب [1] هل هو من أحكام التكاليف ؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق [2] ونفاه الأكثرون وهو الحق .

          [3] وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة ، والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل ، والمباح ليس من أحكام التكليف ، على ما يأتي ، فالمندوب أولى .

          نعم ، إن قيل : إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا ، فلا حرج .

          فإن قيل : المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فإنه سبب للثواب ، فإن فعله رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب ، وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله ، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح . قلنا : يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا ; لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق ، وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب ، وهو خلاف الإجماع .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية